السيد أحمد الموسوي الروضاتي

127

إجماعات فقهاء الإمامية

- الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 643 : المسألة 413 : كتاب الصلاة : إذا فرقهم في الحضر أربع فرق وصلى بكل فريق منهم ركعة بطلت صلاة الجميع الإمام والمأموم « 1 » . . . دليلنا : ما قدمناه من أن صلاة الخوف مقصورة ركعتان « 2 » ، فإذا صلى أربعا لا يجزيه . وإذا قلنا بالشاذ من قول أصحابنا ، ينبغي أن نقول أيضا ببطلان صلاتهم ، لأنه لم يثبت لنا في الشرع هذا الترتيب ، وإذا كان ذلك غير مشروع وجب أن يكون باطلا . * صلاة شدة الخوف يصلي بحسب الإمكان ولا تجب عليه الإعادة * الصلاة تجب في أوقاتها - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 644 ، 645 : المسألة 416 : كتاب الصلاة : صلاة شدة الخوف وهي حالة المسائفة والتحام القتال يصلي بحسب الإمكان إيماء وغير ذلك من الأنحاء قائما أو قاعدا أو ماشيا مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة ، ولا تجب عليه الإعادة . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . وأما الكلام على أبي حنيفة في وجوب التأخير ، فهو إنه قد ثبت وجوب الصلاة في أوقاتها بالإجماع . . . * إذا صلى صلاة الخوف في غير الخوف فإن صلاة الإمام والمؤتمين صحيحة سواء كان على الوجه الذي صلاه النبي صلّى اللّه عليه وآله بعسفان أو ببطن النخل أو ذات الرقاع - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 648 : المسألة 420 : كتاب الصلاة : إذا صلى صلاة الخوف في غير الخوف ، فإن صلاة الإمام صحيحة بلا خلاف ، وصلاة المؤتمين عندنا أيضا صحيحة ، سواء كان على الوجه الذي صلاة النبي صلّى اللّه عليه وآله بعسفان ، أو ببطن النخل ، أو ذات الرقاع . . . * الثياب المنسوجة من الإبريسم إذا خالطها شيء من كتان أو قطن أو خز سداه أو لحمته أو شيء منسوج فيه زال عنه التحريم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 1 ص 649 : المسألة 422 : كتاب الصلاة : الثياب المنسوجة من الإبريسم إذا خالطها شيء من كتان أو قطن أو خز سداه أو لحمته أو شيء منسوج فيه زال عنه التحريم ، سواء كان مثله أو غالبا عليه أو أقل منه . . . دليلنا : إجماع الفرقة فإنهم لا يختلفون في ذلك . . .

--> ( 1 ) إذا كان لفظ الدليل يحمل من القرائن والإشارات الموجبة للظن في إرادة الإجماع وما هو في رتبته فإننا نعنون للمسألة بذكر الموضوع دون الحكم ؛ وبذلك نكون قد جمعنا بين الوفاء لموضوع الكتاب في عدم إهمال أي إشارة ولو صغيرة فيه من جهة ، وبين إعطاء الباحث المتخصص فرصة المشاركة في عملية المراجعة والاجتهاد من جهة أخرى . ( 2 ) راجع المسألة ( 409 ) من مسائل الصلاة وقد ذكر الإجماع .